الإمام أحمد المرتضى
357
شرح الأزهار
وأبو ( ح ) يلزم صاحبه أيضا ما لزمه وقال ( م ) بالله لا يلزمه وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف أنها لا تلزم ( 1 ) ( فصل ) في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد ( ومتى غبن أحدهما ) فيما باع أو اشترى ( 2 ) غبنا ( فاحشا أو وهب ) أحد الشريكين نقدا ( 3 ) ( أو أقرض ( 4 ) ولم يجز الآخر ( 5 ) فقد تفاضلا في النقد ( أو استنفق ( 6 ) أحدهما ( من مالها أكثر منه ) لان نفقتها يجب أن تكون من جميع المال على السواء ( 7 ) فان استنفق أحدهما أكثر مما استنفق صاحبه فإنه أبرأه شريكه فالشركة باقية وإن لم يبره ( أو غرم ( 8 ) قيمتها ( نقدا ( 9 ) فسدت وصارت عنانا لأجل التفاضل وإن قبض قيمتها عرصا صحت لعدم التفاضل في النقد فإن لم يقبض منه شيئا بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل المفاوضة